المتقي الهندي
86
كنز العمال
كل واحد منهما صاحبه ، وكان أبو بكر رضي الله عنه عاقد رجلا فورثه . صلى الله عليه وآله . 30720 عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث زوجا من دية صلى الله عليه وآله . 30721 حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية ، وما أدرك الاسلام من ميراث فهو على قسمة الاسلام . صلى الله عليه وآله . 30722 عن الزهري قال : مضت السنة بأن يرث كل ميت وارثه الحي ولا يرث الموتى بعضهم من بعض . ( عب ) . 30723 عن ابن شهاب قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة مهاجرا قد آخى بين المهاجرين والأنصار ، يتوارثون دون ذوي الأرحام حتى نزلت آية الفرائض ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) فآخى بين طلحة بين عبيد الله وبين أبي أيوب خالد بن زيد . ( كر ) . 30724 عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن رجلا من الأنصار - وفي لفظ : أن عبد الله بن زيد الأنصاري - تصدق بحائط له ، فجاء أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر من حاجتهم ، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه ، ثم مات الأب فورثها ابنه . ( عب ) . ( 30725 - ) ( مسند علي ) عن الحكم عن شموس أنها قاضت إلى علي بن أبي طالب في أبيها مات وتركها وترك مواليه ، فأعطاها علي النصف وأعطى مواليه النصف . ( ص والضياء ) .